حمّل تطبيق إسلام بوك للموبايل
3101 الى 3110 من 3367
3101. حديث رقم: 3101
أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ.
3102. حديث رقم: 3102
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.
3103. حديث رقم: 3103
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا.
3104. حديث رقم: 3104
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ.
3105. حديث رقم: 3105
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
3106. حديث رقم: 3106
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ قَالَ يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ.
3107. حديث رقم: 3107
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ.
3108. حديث رقم: 3108
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ.
3109. حديث رقم: 3109
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
3110. حديث رقم: 3110
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ يُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ثُمَّ الثُّلُثُ.
الصفحة 311 من 337