حَدَّثَنَا أَسْوَدُ وَحَجَّاجٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا سَافَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا قَالَ أَسْوَدُ فِي حَدِيثِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَسَحْنَا عَلَى خِفَافِنَا.