أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوْ الْكِتَابُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ.